مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
14
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
ب - الحنابلة أنّهم قالوا بصحّة توكيل الوليّ غيره في تزويج من كانت تحت ولايته ، ويقوم الوكيل مقام الوليّ فيما له من الولاية والسلطة ، ولا يشترط في صحّة توكيل الوليّ إذن ورضا من المولّى عليه ؛ لأنّ ولايته ثابتة على المولّى عليهم من قبل الشرع « 1 » . ج - الحنفيّة أنّهم قالوا بصحّة التوكيل في النكاح من الأب والجدّ . ففي هامش الفتاوى الهنديّة « قال الشافعي : إذا غاب الأقرب تنتقل الولاية إلى السلطان والقاضي . وقال زفر : لا يزوّجها أحد حتّى يحضر الأقرب أو يزوّجها وكيل الأقرب ، فإن زوّجها وكيل الأقرب حيث هو اختلفوا في جواز إنكاحه ، والظاهر هو الجواز » « 2 » . وقال الشيخ النظام : « يصحّ التوكيل بالنكاح وإن لم يحضره الشهود » « 3 » ، وقريب من هذا في البحر الرائق « 4 » وردّ المحتار « 5 » . وفي المبسوط : « ويجوز لوصيّ اليتيم أن يوكّل في كلّ ما يجوز له أن يعمله بنفسه من أمور اليتيم . . . لأنّ الوصيّ مفوّض إليه الأمر على العموم . . . فإن بلغ اليتيم قبل أن يصنع الوكيل ذلك لم يجز له أن يفعله ؛ لأنّ حقّ التصرّف للوكيل باعتبار حقّ التصرّف للوصي ، وببلوغ اليتيم عن عقل انعزل الوصيّ حتّى لا يملك
--> ( 1 ) الكافي في فقه أحمد 3 : 14 ، كشّاف القناع 5 : 60 ، المحرّر في الفقه 1 : 349 ، المغني 5 : 217 وج 7 : 352 ، الشرح الكبير 5 : 210 - 211 . ( 2 ) فتاوى الهندية 1 : 356 . ( 3 ) الفتاوى الهنديّة 1 : 294 . ( 4 ) البحر الرائق 3 : 223 . ( 5 ) ردّ المحتار 3 : 82 .